أحمد بن عبد الرزاق الدويش

16

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10711 ) س 2 : ما هو مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين ؛ وهل يجوز إعطاء طعام عشرة مساكين لمسكين واحد فقط ؟ ج 2 : مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر أو الأرز ونحوهما من قوت البلد ، ويعادل كيلو ونصف تقريبا ، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد ، بل لا بد من العشرة ، لقوله تعالى : { إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11565 ) س 1 : علي كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ، ولكن كل المساكين لا يصلون ، هل يجوز إعطاء هؤلاء ؟ كيف أفعل في هذه الكفارة ؟ ج 1 : يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين ،

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 89